الشيخ الأنصاري

266

كتاب المكاسب

فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة ، إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم ، واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار . نعم ، ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين ، أو استهانة بشئ من حرمات الله - كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ، ونحو ذلك - فهو حرام بلا ريب ، سواء عد من السحر أم لا ، وما كان للأغراض - كحضور الغائب ، وبقاء العمارة ، وفتح الحصون للمسلمين ، ونحوه - فمقتضى الأصل جوازه ، ويحكى عن بعض الأصحاب ( 1 ) ، وربما يستندون في بعضها ( 2 ) إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، والسند غير واضح . وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر ، ووجهه غير واضح ، انتهى ( 3 ) . ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة ( 4 ) من فخر الدين ، والشهيد قدس سرهما .

--> ( 1 ) مثل الشهيدين والفاضل الميسي والمحقق الأردبيلي ، كما يأتي في الصفحة : 272 . ( 2 ) أي في بعض الطلسمات ، ولعل مراده بما يسند إليه عليه السلام طلسم " جنة الأسماء " على ما في بعض الشروح . ( 3 ) شرح النخبة للسيد عبد الله حفيد المحدث الجزائري ( لا يوجد لدينا ) . ( 4 ) نسبة دعوى الضرورة إليهم مع خلو كلامهم عنها إنما هي بلحاظ حكمهم بقتل مستحله ، حيث إنه لا يكون إلا إذا كانت حرمته من المسلمات والضروريات ( شرح الشهيدي : 59 ) .